للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعٍ آخرَ فقال: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]، وكُلُّ طَيِّبٍ مُسْتَطابٍ فهو حَلالٌ، وكلُّ خَبيثٍ مُسْتَخْبَثٍ حرامٌ، فهو مِمَّا بيَّنَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - جُملة وتفصيلًا.

الحكم الثالث: الدَّلالَةُ على أَنَّ أصولَ الأشياء على الإباحَةِ.

فكلُّ طعامٍ لم يوجدْ فيه نَصٌّ بَتْحليلٍ ولا تَحْريمٍ، فهو حَلالٌ، وبهذا قالَ طائفةٌ من الفقهاءِ والأصوليِّينَ (١).

وقالت طائفةٌ: الأصلُ فيها التحريمُ.

وقالت طائفةٌ بالوَقفِ (٢).

* * *


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٣٦)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٤٣)، و"البحر المحيط" للزركشي (٤/ ٣٢٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٣/ ٢٦٩)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٦٠).
(٢) انظر: "التبصرة في أصول الفقه" للشيرازي (١/ ٥٣٥)، و"شرح التلويح على التوضيح" للتفتازاني (٢/ ٣٢)، و"حاشية رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>