(٢) مذهب ابن الماجشون: أن أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رُدَّ؛ لأنها ليست ممن يقاتل، ولا ممن لهم سهم في الغنيمة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٢٦٢)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٨٠). (٣) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ٧٦). (٤) عند الحنفية يجوز أمان المرأة، ولا يجوز أمان العبد. انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٠٦). (٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "الاستذكار" لابن عد البر (٢/ ٢٦٣)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ١٤٥)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ١٩٥). (٦) واختلفوا في تعليم الكافر القرآن، فقال مالك: لا يعلم القرآن ولا الكتاب، وعن الشافعي روايتان، أحدها الكراهية، والأخرى الجواز. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٦/ ١٠٧).