للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعافِرَ" (١)، وهي ثيابٌ منسوبةٌ إلى معافِرَ من أرضِ اليَمَنِ، وبهذا أخذ أحمدُ في تحديدِ الجزيةِ، فلا يُزادُ عليه ولا يُنْقَصُ منه.

وجعله الشافعيُّ تحديدًا لأقلِّ الجزيةِ؛ لأنه لم يُنْقَلْ أَقَلُّ منها, ولا حَدَّ لأكثرِها، بل هو (٢) ما يوافِقُهُمْ عليهِ الإمامُ (٣).

وأخذ مالكٌ بما فَرَضَه عُمَرُ -رضي الله تعالى عنه- (٤)، ففرضَ على أهلِ الذَّهَبِ أربعةَ دنانير، وعلى أهل الوَرِقِ أربعين دِرْهَمًا، ومع ذلك أرزاقُ المسلمين، وضيافَةُ ثلاثةِ أيامِ، لا يُزادُ عليهِ، ولا يُنْقَصُ منه (٥).

وروي عنهُ أيضًا (٦) أنه بَعَثَ عُثْمانَ بنَ حُنَيْفٍ، فوضعَ الجزيةَ على أهلِ السوادِ ثمانيةً وأربعينَ دِرْهَمًا (٧)، وأربعةً وعشرينَ، واثني عَشَرَ (٨)، وبهذا


(١) رواه النسائي (٢٤٥٠)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة البقر، والترمذي (٦٢٣)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة البقر، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٣٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦٨٤١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٦٨)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٨٨٦)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٠٢)، والحاكم في "المستدرك" (١٤٤٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٩٨)، عن معاذ بن جبل.
(٢) "و": ليس في "أ".
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٤/ ١٧٩)، و "الحاوي الكبير" للماوردي (١٤/ ٢٩٩).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٤٤)، و"الذخيرة" للقرافي (٣/ ٤٥١).
(٥) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٢٧٩).
(٦) "أيضًا": ليس في "أ".
(٧) "درهمًا"ـ ليس في "أ".
(٨) رواه أبو عبيد في "الأموال" (ص: ٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>