للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهِ أيضًا تَبْيينُ اللهِ تعالى لنبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَجْهَ العِلَّةِ في استغفارِ إبراهيمَ - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كانَ لِعِلَّةٍ، وقد زالَ استغفارُهُ عندَ عَدَمِها.

* * *

١٧٥ - (٢١) قوله عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: ٨٤].

* نهى الله سبحانه نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ على المُنافقين، والقِيامِ على قُبورهم.

* وقد أجمعَ المسلمونَ على مَنْعِ الصَّلاةِ على المُنافقينَ في زَمَنِه - صلى الله عليه وسلم - (١)، وذلك إمَّا لأنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ - عَرَّفَهُم نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم - في لَحْنِ القَوْلِ، أو أَعلمَه أنهم ماتوا فاسِقين.

* ثم كرهَ مالِكٌ لأهلِ الفضلِ الصَّلاةَ على أهلِ البِدَعِ؛ زَجْرًا لهم.

* ومَنَع الإمامَ أَنْ يُصَلِّيَ على مَنْ قَتَلَهُ حَدًّا؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُصَلِّ على ماعِزٍ، ولم يَنْهَ عنِ الصَّلاةِ عليهِ (٢)، خَرَّجَهُ أبو داودَ (٣).

* ومنعَ قومٌ من الصَّلاةِ على قاتِلِ نفسِه (٤)؛ لما روى جابرُ بنُ سَمُرَةَ: أن


(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٧٤)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٤١)، و "القوانين الفقهية" لابن جُزَيّ (ص ٦٥).
(٣) رواه أبو داود (٣١٨٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على من قتلته الحدود، عن أبي برزة الأسلمي.
(٤) هو مذهب الحنابلة، فلا يصلي عليه الإِمام، ويصلي عليه سائر الناس، انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٢٣)، وأجاز ذلك الجمهور، انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٦١)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٢١١)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٥٢ - ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>