للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرادُ عُمرَ العَوْرَةُ الصُّغْرى، ويدلُّ عليهِ ما رُويَ عن مجاهدٍ أنه قالَ: لا تَضَعُ المسلمةُ خمارَها عندَ مشركةٍ (١).

واستثنى أيضاً ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُن، وهو عامٌّ في الإِماءِ والعَبيد، وهو كذلكَ على الأَصَحِّ المنصوص (٢)، وخَصَّهُ بعضُهم بالإماءِ دُونَ العبيدِ، وحملَه على الإماءِ الكتابِيّات، وبه قالَ بعضُ الشافعيةِ (٣)، وهو مردودٌ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنها- لمَّا سَتَرَتْ رأسَها: "إنَّهُ ليسَ عليكِ بَأْسٌ، إنَّما هُوَ أبوكِ أَوْ غُلامُكِ" (٤).

واستثنى التابعينَ غيرَ أولي الإِرْبَةِ منَ الرِّجالِ، قالَ ابنُ عباسٍ: هو الرجلُ يتبعُ القومَ، وهو مُغَفلٌ في عَقْلِهِ، لا يَكْتَرِثُ النساءَ، ولا يَشْتَهيهِنَّ (٥).


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥)، وسعيد بن منصور وابن المنذر كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ١٨٣).
(٢) انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ١٢)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٢٥)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٣٤ - ٣٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٣٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١٧٥)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٢٣٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، وخالف في ذلك الحنفية، انظر: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٨٧).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٢٢)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ١٧١).
(٤) رواه أبو داود (٤١٠٥)، كتاب: اللباس، باب: في العبد ينظر إلى شعر مولاته، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٣/ ٣٠٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٥)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٧١٢)، عن أنس بن مالك.
(٥) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨/ ٢٥٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٩٦)، وهذا لفظ البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>