(٢) في المسألة عند الشافعية وجهان، الراجح منهما: أنه لا يجب للمشقة. انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (٢/ ١٠٧)، و "التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي (ص:١٠١). (٣) في "أ": "يمسكه". (٤) نُقل هذا القول عن القاضي أبي القاسم الصيمري، والمذهب خلافه. انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٢٥)، و "التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي (ص:١٠٠). (٥) رواه الترمذي (١٣١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، وابن ماجه (٥٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٨)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (١/ ٢٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٨٩)، وفي "شعب الإيمان" (٢١١٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٢/ ١٤٥)، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن".