للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحمَهُ اللهُ- قراءةَ القرآن في الأَسواقِ والطُّرقاتِ (١).

وإنَّما قلْنا: يجوزُ قراءةُ القرآن للمحدِثِ؛ لقولِ عَلِيُّ -رضيَ اللهُ تعالى عنه -: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كانَ لا يَحجُزُهُ شيءٌ عن قراءةِ القرآن إلا الجنابةُ (٢).

* ويؤخذُ من الآيةِ أنَّ من تهاوَنَ بالقرآنِ بأنْ ألقاهُ على قارعَةِ الطريقِ (٣)، أو قاذورةٍ، أو مزبلةٍ، أو استخفَّ به في كلامِه: أَنَّه كافِرٌ، نَعوذُ باللهِ العظيمِ من الاسْتِخفاف بهِ، أو بكتبه، أو بآياتِه (٤).


(١) انظر: "المدخل" لابن الحاج (٢/ ٨٨)، و"الاعتصام" للشاطبي (٢/ ٣٠).
(٢) رواه ابن ماجه (٥٩٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٥٧٩)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٩٧)، والحاكم في "المستدرك" (٧٠٨٣).
(٣) "قارعة الطريق" ليس في "ب".
(٤) انظر: "الشفا" للقاضي عياض (٢/ ٢٥٠)، و"المجموع" (٢/ ١٩٣)، و"التبيان في آداب حملة القرآن" كلاهما للنووي (ص: ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>