للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ: تجوزُ بالوَطْءِ.

ثم اختلفا: فقالَ مالكٌ: لا تجوزُ الرجعةُ بالوَطْءِ إلَّا إذا نوى الرجعة (١).

ولم يشترطْ أبو حنيفةَ ذلك (٢)؛ كالمظاهِر والمُؤْلي.

* والقول الذي تَحْصُلُ به الرجعةُ عندَ منِ اشترطَ القولَ كُلُّ لفظٍ يدلُّ على الارتجاعِ؛ كقولكَ: راجَعْتك، وارتَجَعْتك، وَرَدَدْتُكِ إليَّ.

وفي قوله: أمْسَكْتك، وَجْهانِ عندَ الشَّافعية:

أحدهما: أنَّه كنايةٌ، فلا تصحُّ به الرجعةُ إلَّا بالنيَّةِ؛ لأنهُ يُستعملُ في الاستدامَةِ والبقاءِ على الحالةِ الأولى.

والثاني: يصحُّ؛ لأنَّه عُرْفٌ في الإمساكِ وردَ بهِ القرآنُ، قال اللهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٢٩]، وقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (٣) [الطلاق: ٢].

* وقَدَّرَ اللهُ سبحانَهُ نِصابَ الشَّهادَةِ في الطَّلاقِ والرَّجْعَةِ بشاهِدَيْن، وقِسْنا عليه كُلَّ أَمْرٍ ليس بمالٍ، ولا يقصدُ بهِ المالُ (٤).

* * *


(١) انظر "أحكام القرآن" لابن العربي (٤/ ٢٨٢)، و "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦٤).
(٢) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٩).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٠/ ٣١٢)، و "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٥).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشَّافعي (٧/ ٤٨)، و "المهذب" للشيرازي (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>