(٢) في "أ" زيادة لفظ "تريد: يحرمن"، والصَّواب ما أثبت؛ لموافقته نص الرّواية. (٣) رواه مسلم (١٤٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات، وفيه: " .. ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ... ". قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (١٠/ ٢٩): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً، حتَّى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض النَّاس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلها قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك، رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، انتهى. قلت: وهذا المثال لا يصلح للاستشهاد على ما نسخ رسمه وحكمه معًا؛ لأنَّ حكم الخمس رضعات بقي معمولاً به، فلو أضاف إلى قوله السابق -"ما نسخ رسمه وحكمه معاً"- عبارة: "ونسخ رسمه وبقي حكمه"، لانطبق المثال عليه، والله أعلم. وانظر: "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٤)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٨٩). (٤) في "أ": "طريقته الأخبار".