فإن كان السبر والإبطال قطعيًا، فالتعليل بالوصف الباقي قطعي، والحكم المعلق به قطعي، وإن كان ذلك ظنيًا، فقد اختلف العلماء فيه على أقوال: الأول: ليس حجة مطلقًا، لا في القطعيات ولا في الظنيات، وهو قول بعض الأصوليين. الثاني: حجة في العمليات فقط؛ لأنه يفيد الظن لا القطع، وهو قول الأكثرين. الثالث: أنه حجة للمجتهد دون غيره، وهو اختيار الآمدي. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ٢٣٠)، و"البرهان" للجويني (٢/ ٨١٦)، و"المحصول" للرازي (٥/ ٢١٧)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٢٨٩)، و"البحر المحيط" للزركشي (٥/ ٢٢٢)، و"الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ١٠٣٨)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٢١٣). (٢) المراد بالإسلام هنا: هو عقد السَّلَم؛ وهو بيع موصوف في الذمة ببدل عاجل، يدفع في مجلس العقد. والمراد من قول المصنف: أنه لو كانت العلة هي الوزن، لما جاز السلم في الدراهم -مثلاً- مع الحديد والنحاس مما يوزن؛ لأنه يشترط حينئذٍ التقابض في المجلس، والسلم فيه تأجيل أحد البدلين، وهذا لا يصح؛ لوجود الربا بالتأخير.