قال ابن رشد: فمن ردَّ المطلق إلى المقيد، اشترط في التحريم السفح، ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدًا على التقييد، وأن معارضة المقيد للمطلق إنما هو من باب دليل الخطاب، والمطلق عام، والعام أقوى من دليل الخطاب، قضى بالمطلق على المقيد، وقال: يحرم قليل الدم وكثيره. انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٩٠٤). (٢) رواه ابن ماجه (٣٣١٤)، كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، والإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٤٠)، والإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ٩٧)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/ ٢٦٠)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٥٤)، عن عبد الله بن عمر. (٣) رواه أبو داود (٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والنسائي (٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: ماء البحر، والترمذي (٦٩)، كتاب: أبواب الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وابن ماجه (٣٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، عن أبي هريرة. (٤) "وإن" ليست في "أ". (٥) قلت: هذا الإطلاق عن الحنفية غير سديد؛ لأن الحنفية إنما يحرمون السمك =