للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعموم، واستثنى ما لا نفس له سائلةً (١)، وسيأتي الكلام على هذا في "سورة المائدة" إن شاءَ اللهُ تعالى.

* وبَيَّنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن غيرَ هذه المحرمات في معناها، فبينها عن اللهِ -سبحانه-، كما أمره الله تعالى، فحرَّمَ الحُمُرَ الأهليَّةَ، وكلَّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلَّ ذي مِخْلَبٍ من الطَّيْر (٢).

فإن (٣) قال القائل: فقد نصَّ اللهُ -سبحانه- على تحريم هذه الأعيان بلفظ يوجبُ الحَصْرَ هنا، وذكرها في "سورة الأنعام" بلفظٍ أوضحَ من هذا الحَصْرِ والتنصيص، وهو النفي بـ (لا)، والإثبات بـ (إِلا) (٤)، والمذهبُ الصحيحُ عند محقًّقي الأصوليين أنُه لا يجوزُ نسخُ الكتابِ بالسّنَّةِ.

قلنا:

- ذهبَ قومٌ من أهلِ العلم إلى التعارضِ بينَ الآيةِ والآثارِ الواردَةِ، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من نسخ الآية بها (٥)، ومنهم مَنْ أحكَمَها وعَمِلَ


= الطافي فقط، أما الجراد فهو عندهم حلال، ولو كان ميتًا.
انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٣٢)، و"البناية" للعيني (٩/ ٩٧).
(١) كالجراد مثلًا.
(٢) تقدم تخريج حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا.
(٣) في "أ": "وإن".
(٤) في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ...}.
(٥) لم تذكر المصادر من قال بذلك. وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٩١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١٨٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٤/ ١٠٥). وانظر أيضًا: "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (ص: ٣٣٦)، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس (ص: ١٣٦)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (ص: ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>