(٢) انظر هذا التعليل في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣٠). (٣) وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية، واستثنى الشافعية من التداوي بالنجس: الخمر، فلا يتداوى بها. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٣٢٥)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٥٤). (٤) رواه البخاري (٢٧٦٢)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، ومسلم (٢٠٧٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة. عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير؛ من حكة كانت بهما. (٥) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٤٠٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٤٣). (٦) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٩١٢)، والطبراني في "المعجم الكبير"=