للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أقرب إلى المعنى؛ لأنَّ الله -سبحانه- عَلَّقَهُ على الضَّرورةِ، ومتى زالت الضرورةُ زالتِ الإباحة، فهو (١) كتعليقِ المَعْلولِ بعلَّتِهِ.

وحينئذٍ فالخلافُ آيِلٌ إلى أن الميتة هل تصيرُ في حال الضرورةِ مباحةً، ويرتفعُ التحريمُ حتى يحلَّ الشبعُ (٢)، أو أنها مُحَرَّمَةٌ والتحريمُ باقٍ، وإنما المرتفعُ الإثمُ، فلا يحلُّ الشبع؟ وإلى هذا يرشدُ قوله تعالى: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.

* واختلفوا -أيضًا- هل يقاسُ على ضرورة التغذِّي ضرورةُ التداوي؟

- فمنهم من جَوَّزَهُ؛ للقياسِ (٣)، ولأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أباح لعبدِ الرحمنِ بن عَوْفٍ لُبْسَ الحرير للحكَّة (٤).

- ومنهم من منعه (٥)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اللهَ لم يَجْعَلْ شِفاءَ أُمَّتي فيما حرّمَ عليها" (٦).


(١) "فهو" ليس في "ب".
(٢) انظر هذا التعليل في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٣)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٣٠).
(٣) وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية، واستثنى الشافعية من التداوي بالنجس: الخمر، فلا يتداوى بها. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٣٢٥)، و"المجموع" للنووي (٩/ ٥٤).
(٤) رواه البخاري (٢٧٦٢)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، ومسلم (٢٠٧٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة. عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير؛ من حكة كانت بهما.
(٥) وهو قول المالكية والحنابلة. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٤٠٨)، و"المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣٤٣).
(٦) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٩١٢)، والطبراني في "المعجم الكبير"=

<<  <  ج: ص:  >  >>