للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَمِلَ بآيةِ المائدةِ سعيدُ بنُ المسيِّبِ والشعبيُّ والنَّخَعِيُّ وقَتادةُ والثَّوْريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه، فأوجبوا قتلَ الحُرِّ بالعبدِ (١)، واستدلوا أيضًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمونَ تَتكافَأُ دِماؤُهُمْ" (٢).

وقد اختلفوا في هذه الآية: هل هي محكمةٌ أو منسوخةٌ أو مَخْصوصة ببعض الأحوالِ، على خمسةِ أقوالٍ:

الأول: قالهُ الشعبيُّ والكلبيُّ وقَتادةُ،

فقالوا (٣): أنزلتْ في قومٍ تقاتلوا، فَقُتِلَ منهم خلقٌ كثيرٌ، وذلك قبيل الإسلام (٤).

وقال مقاتلُ بن حيان: كان بين قريظة والنضير.

وقال سعيدُ بن جُبير: كان بينَ الأوسِ والخزرج، وكانت إحدى الطائفتين أعزَّ من الأخرى، فقالتِ العزيزة: لا نقتلُ بالعبدِ مِنَّا إلا الحُرَّ


(١) انظر طرفًا من الكلام عن تطبيق خصوص آية البقرة وعموم آية المائدة في:
"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٦٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ١٣١)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٢٤٤)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٤٧٧)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٥٢٤).
وستأتي مسألة الخلاف في القصاص بين الحر والعبد قريبًا.
(٢) رواه أبو داود (٢٧٥١)، كتاب: الجهاد، باب: في السرية ترد على أهل العسكر، وابن ماجه (٢٦٨٥)، كتاب: الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢١٥)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧١)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٣) في "ب": "قالوا".
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>