للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منكم، ولا بالأنثى منّا إلا الذَّكَرَ منكم، فنزلتْ هذه الآيةُ، فهي محكمةٌ لمن أراد أن يفعل مثلهم (١).

والثاني: قالهُ السُّدِّيُّ، قال: هي مخصوصةٌ في فرقتينِ تَقاتَلتَا على (٢) عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقعَ بينهما قتلى، وأمر (٣) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُفادى (٤) بينهم دياتُ النِّساءِ بدِياتِ النِّساء، ودياتُ الرجالِ بدياتِ الرجالِ، فهي في شيءٍ بعيِنهِ (٥).

الثالث: قاله الحسنُ البَصْرِيُّ، قال: نزلت في نَسْخِ التراجُعِ الذي كانوا يفعلونه، وذلك أنهم كان يَحْكُمون فيما بينهم أنَّ الرجلَ إذا قتلَ امرأةً، كان أولياءُ المرأة بالخِيار، إن شاؤوا قتلوا الرجلَ، وأَدَّوا نصفَ الدِّيةِ، وإن شاؤوا أخذوا نصفَ ديةِ رجلٍ. وإذا قتلت المرأةُ رجلًا، كان أولياءُ الرجل مخيَّرين، إن شاؤوا قتلوا المرأة، وأخذوا نصفَ دية رجلٍ، وإن شاؤوا أخذوا الدية الكاملة، ولم تقتل المرأة، فنُسخ ذلك من فعلهم.

وقد روي هذا القولُ عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه (٦).


(١) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (١/ ٢٩٣).
وانظر هذا القول في: "تفسير الطبري" (٢/ ١٠٢)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٨٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٨)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٣٦٨).
(٢) في "ب": "في".
(٣) في "ب": "فأمر".
(٤) في "ب": "يقاد".
(٥) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٠٤). وقال بذلك الشعبي أيضًا؛ انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٠٤).
(٦) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>