(٢) رواه الترمذي (١٤٠١)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟، وابن ماجه (٢٥٩٩)، كتاب: الحدود، باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد، والدارمي في "سننه" (٢٣٥٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٨٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ١٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٨١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٩)، عن ابن عباس. (٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١٧٨)، و"رد المحتار" لابن عابدين (١٠/ ١٣٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٤٢)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٨٣). (٤) الأصل في مذهب مالك: أن الأب لا يقتل بابنه؛ لأن شفقة الأب شبهة شاهدة بعدم قصد القتل، فإن فعل ما لا شبهة معه؛ كشق جوفه أو ذبحه أو وضع أصبعه في عينه فأخرجها، فالواجب هو القصاص. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٩٤)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٢١٧)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٣٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٤).