للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي (١) الآية دليلٌ على (٢) أنه إذا عُفي عن بعضِ الدَّم، سقطَ القِصاص، وقد فعلَ ذلك عمرُ وابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما (٣).

* ثم توعّدَ اللهُ سبحانه مَنِ اعْتَدى فَقَتَل القاتِلَ بعدَ العَفْوِ وقَبولِ الديةِ بعذابٍ أليمٍ، وهو أن يُقْتَلَ قِصاصاً.

قالَ قتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ والسُّدِّيُّ: يتحتَّمُ قتلُه حتى لا يُقْبَلَ العَفْوُ (٤)؛ لِما رَوَى أبو داودَ عن جابرٍ -رضيَ اللهُ عنه- عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أعافي أَحَداً قَتَلَ بعدَ أَخْذِ الدِّيَةِ" (٥). وقال عمرُ بنُ عبد العزيز: أمرُهُ إلى الإمامِ، يفعلُ فيه ما رَأى (٦).

* وبيَّنَ -سبحانَه- وَجْهَ الحِكْمَةِ في القِصاصِ، وأنهُ حياةٌ للناسِ، وحقنُ


(١) في "ب" زيادة "هذه".
(٢) "على" ليست في "أ".
(٣) هذه المسألة هي: إذا عفا بعض الورثة عن حقه في القصاص، فإن القصاص يسقط، وقد قال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.
انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١٠/ ١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٩٤)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٤١٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٣٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٨١).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١١٢) عن قتادة والسدي، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ١٦) عن ابن جريج.
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٠٠)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٣٩٦) عن قتادة مرسلاً.
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٠٤).
وقال جماعة من العلماء؛ إنه كمن قتل ابتداء، فللولي قتله، أو أخذ الدية بعد العفو. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢١٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٠٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٩)، و"فتح القدير" للشوكاني (١/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>