(٢) "على" ليست في "أ". (٣) هذه المسألة هي: إذا عفا بعض الورثة عن حقه في القصاص، فإن القصاص يسقط، وقد قال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. انظر: "المصنف" لعبد الرزاق (١٠/ ١٣)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٩٤)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٤١٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٢٣٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٤٨١). (٤) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١١٢) عن قتادة والسدي، ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠/ ١٦) عن ابن جريج. (٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٠٠)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٣٩٦) عن قتادة مرسلاً. (٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٨٢٠٤). وقال جماعة من العلماء؛ إنه كمن قتل ابتداء، فللولي قتله، أو أخذ الدية بعد العفو. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢١٠)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٠٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٩)، و"فتح القدير" للشوكاني (١/ ٢٠٢).