للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعثمانَ بن أبي العاصِ الثقفيِّ، وبه قالَ إبراهيمُ، وسعيدُ بنُ جبير، ومالكٌ في رواية، وإليه يؤولُ مذهبُ الشافعيِّ رضي اللهُ عنه (١).

- والمشهورُ عندَ المالكيةِ التخييرُ (٢)؛ لما روى أَنَسٌ -رضيَ اللهُ عنهُ- قالَ: سافرْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضانَ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفْطِرِ، ولا المفطرُ على الصائِم (٣).

* فإن قلتُم: فبيِّنْ لنا حَدَّ السفرِ والمرضِ عندَ إمامِنا الشافعيِّ وغيرِه من أهل العلمِ، وبيِّنْ لنا مُسْتَنَدَ الشافِعيِّ في التحديد.

قلتُ: أما السفرُ، فذهبَ قومٌ إلى أنه مسيرةُ يومٍ واحدٍ (٤)، وذهبَ جماعةٌ إلى أنهُ ثلاثةُ أيامٍ، وهوَ قولُ الثوريِّ وأبي حنيفةَ (٥).


(١) وهو مذهب الحنفية، ومشهور مذهب المالكية. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٦٧)، و "تفسير الرازي" (٣/ ٨٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٦١)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٦١)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣١٠)، و"روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٧٠).
(٢) قلت: لكن المشهور عند المالكية هو القول بأن الصوم في السفر أفضل.
انظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٠٤)، و "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥١٢)، و"مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣١٠).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٥)، كتاب: الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، ومسلم (١١١٨)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.
(٤) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الأوزاعي وابن المنذر. انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٨١)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ١٠٦)، و "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٤/ ٢١٢).
(٥) وهو قول ابن مسعود، وسويد بن غَفَلة، والشعبي، والنخعي، والحسن بن صالح. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١١١)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٨١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٥٩)، و"المغني" لابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>