للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مثلُ قولهِ عن عثمانَ وابنِ عباس وطَلْقِ بِنِ عَلِيٍّ.

ورويَ معني ذلك عنِ ابنِ مسعودٍ، وعنْ مسروقٍ أنه قالَ: لم يكونوا يَعُدُّون الفَجْرَ فجْرَكُمْ هذا، إنما كانوا يَعُدُّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرقَ (١).

وحكيَ عنِ الأعمشِ وإسحاقَ: أنهما قالا بجواز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس (٢).


= قلت: وقد ذكر الإمام ابن القيم في "حاشية السنن" (٦/ ٣٤١) أنه حديث معلول، وعلته الوقف، وأن زرًّا -يعني: ابن حبيش- هو الذي تسحر مع حذيفة.
وكذا ذكر الذهبي في "معجمه المختص" (ص: ٦٤): أن الصحيح وقفه، وذكر ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٢٢٣) أنه تفرد به عاصم بن أبي النجود.
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٩٠٧٥)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٧٣)، لكن من حديث الأعمش عن مسلم.
(٢) اختلف العلماء في المقصود من قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} على أقوال:
الأول: أن المراد به هو حصول ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده، وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة، وهو قول الأئمة الأربعة، وعامة فقهاء الأمصار، وهؤلاء قالوا: يمسك عن الطعام والشراب والجماع بمجرد طلوع الفجر.
الثاني: أن المراد به انتشار البياض واستفاضته في السماء، فيملأ بياضه الطرق، وهذا يكون بعد طلوع الفجر بمدة، وهو قول أبي مجلز، ومسروق، وابن عباس، وسمرة بن جندب، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
الثالث: أن المراد بالخيط الأبيض هو ضوء الشمس، وهو قول حذيفة، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وإبراهيم النخعي، والأعمش.
وقد تتداخل أقوال من قال بالقول الثالث مع الثاني.
انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٧١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٢٩٦)، و"بداية المجتهد" لابن رشد=

<<  <  ج: ص:  >  >>