(٢) في "أ": "لشهوة".(٣) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٩٣).(٤) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٩٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٢٣).(٥) والقول الآخر له: أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا أنزل، وهذا هو الأظهر من القولين في هذه المسألة. انظر: "البيان" للعمراني (٣/ ٥٩٥)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٩٢).وهذا القول الأظهر للشافعية هو المعتمد عند الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٧٥)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٨٢).(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦١٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٠٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute