للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتَعالى- فقدْ كانَ يُدني رأسَه إلى عائشةَ فَتُرَجِّلُه (١). ولاشكَّ أَنَّ الوِقاعَ مُرادُ اللهِ تباركَ وتعالى.

* واختلف أهل العلم في المباشرة بشهوة (٢).

- فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تفسد، إلا أن يُنْزِلَ (٣)، وحمل اللفظ إما على أحد معانيه، وإما على حقيقته دون مجازه.

- وذهب مالكٌ إلى أنه يفسد الاعتكاف سدًا للذَّريعة (٤)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (٥)؛ لجوازِ حمل اللفظِ المشترَكِ على جميع معانيه.

الثانية: وفيها دليلٌ على أنه لا يجوز الاعتكافُ إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧]، ولبيان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم يعتكف إلا في المسجد، وعلى هذا اتفق أهل العلم (٦).


(١) رواه البخاري (٢٩٢)، كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، ومسلم (٢٩٧)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن عائشة.
(٢) في "أ": "لشهوة".
(٣) انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٩٣).
(٤) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٩٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٢٣).
(٥) والقول الآخر له: أن اعتكافه لا يبطل إلا إذا أنزل، وهذا هو الأظهر من القولين في هذه المسألة. انظر: "البيان" للعمراني (٣/ ٥٩٥)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (٢/ ١٩٢).
وهذا القول الأظهر للشافعية هو المعتمد عند الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٧٥)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٨٢).
(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦١٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٠٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>