للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعضهم: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (١).

وَشذ بعضهم، فروي عنه أنه يصح (٢) في غير مسجدٍ (٣)، والمخصوصُ بالمساجدِ إنَّما هو منعُ المباشرةِ المنافيةِ لحُرْمَةِ المسجد، وهو مَحجوجٌ بالسنَّةِ والإجماع.

* ثم اختلفوا في تعميم المساجد وتخصيصها، فحكي عن عليٍّ -رضي الله عنه- وحمَّاد: أنهما قالا: لا يصح إلّا في المسجد الحرام (٤).

[وقال عطاء: لا يصحُّ إلا في المسجدِ الحرام] (٥) ومسجدِ المدينةِ (٦).

وقال حذيفةُ وسعيدُ بن المسيِّب: لا يصحُّ إلا في مسجدِ بناه نبيٌّ من الأنبياء؛ كالمسجد الحرام، ومسجدِ المدينة والمسجدِ الأقصى (٧).


(١) وهو مذهب الحنفية؛ انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٨١).
(٢) "يصح" ليس في "أ".
(٣) وهو قول محمد بن عمر بن لُبابة المالكي. انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٦١٠)، و "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٢٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٤٢).
(٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٤٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٥٠٧): أنهما قالا: لا اعتكاف إلا في مسجد يجمَّع فيه.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ب".
(٦) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٨٠١٨).
(٧) انظر أثر حذيفة رضي الله عنه في "مصنف عبد الرزاق" (٨٠١٤). وأثر سعيد بن المسيب في "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٧٦٠). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٧٣)، و"المجموع في شرح المهذب" للنووي (٦/ ٥٠٧)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٦٢)، و "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>