للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعتكفُ في شهرِ رمضانَ العَشْرَ الوسطَى (١)، ثم اعتكفَ العشرَ الأخير (٢).

- فمن أهلِ العلم من اشترطَ الصومَ في الاعتكاف، واسْتَأنسَ بكونهِ مقرونًا بذكر الصوم، وبأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكفَ صائمًا، وبهذا قال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ، والشافعيُّ في القولِ القديم، ويروى عن عائشة وابنِ عباس وابن عُمَرَ (٣).

- ومنهم من لم يشترطِ الصِّيامَ، ورأى أن صومَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جرى بحكم الاتِّفاقِ؛ فإن صومَ رمضانَ لا يصلح لغيره، واستدلَّ بما خرَّجه البخاريُّ في "صحيحه": أن عمرَ -رضيَ اللهُ عنه- قال: يا رسول الله! إني نذرتُ أنْ أعتكفَ ليلةً في الجاهليَّةِ، فقال له: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ" (٤).


(١) في "أ": "الوسط".
(٢) في "ب": "الآخرة". والحديث رواه مسلم (١١٦٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٩٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٥١١)، و"المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣٩٥)، و "رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٨٤).
قلت: والصحيح المشهور عند الحنابلة: أن الصوم ليس شرطًا، وإنما يصح دون صيام. انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٣/ ٣٥٨).
والصحيح المعتمد عند الشافعية: أن الصوم مستحب وليس شرطًا. انظر: "المجموع" للنووي (٦/ ٥٠٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٩٣).
(٤) رواه البخاري (١٩٣٨)، كتاب: الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وعنده: "أن يعتكف في المسجد الحرام".

<<  <  ج: ص:  >  >>