للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والليلُ ليسَ مَحَلًا لصيامٍ، وبهذا قالَ الشافعيُّ وأحمدُ في أحد قوليه (١)، وروي (٢) عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (٣).

وأما الاقترانُ، فلا يوجب للقرين حكمَ قرينه (٤)؛ كما قرره أهل النظر.

* ولأجلِ اختلافِهم في (٥) اعتكافِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العشرَ الأواخرَ، هل جرى بحكم الاشتراط أو الاتفاق، اختلفوا في أقلِّ الاعتكافِ: فقال بعضُ المالكية: أقلُّهُ يوم. وقال بعضهم: أقلُّه عشرة أيام (٦).

وعامةُ الفُقهاء على (٧) أنه لا حَدَّ لهَ (٨).

* * *


(١) وهو الصحيح عند الحنابلة والشافعية، كما تقدم. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وابن عُلَيَّة، وإسحاق، وداود. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٢٩٢).
(٢) في "ب": "ويروى".
(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٩٧١١).
(٤) يعني: أنه لا يلزم من مجرد الاعتكاف في رمضان اشتراط الصوم.
(٥) في "ب" زيادة "مدة".
(٦) الخلاف في هذا هو عن الإمام مالك رحمه الله؛ فإنه روي عنه: أن أقله يوم وليلة، وروي عنه: أن أقله ثلاثة أيام، وروي عنه: أنه عشرة أيام. والمعتمد في المذهب: أن أقله يوم وليلة، وأعلاه في الاستحباب عشرة أيام.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٣١٣)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٢٥٩)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ٥٤٢)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١٢٣).
(٧) "على" ليست في "ب".
(٨) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٠/ ٣١٤)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و"المجموع" للنووي (٦/ ٥١٥)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ١٦٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>