(١) في "ب": "بعمل عمرة". (٢) وهو قول أكثر الصحابة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٤٦)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٥)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٠٣). (٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٣٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩). (٤) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩)، عن ابن عمر. (٥) رواه مسلم (١٢٠٨)، كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس.