للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنع أهلُ الحجاز إلحاقه بالمُحْصَر، ولا يتحللُ إلا بعمرةٍ (١).

وبه قالَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ (٢).

واحتجوا بما روى عمرُو بنُ دينارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ: أنه قال: لا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ العَدُوِّ (٣). وبما رُوي عن عائشةَ وابنِ عمر: أنهما قالا: لا يحل المريضُ دونَ البيتِ (٤)، وحملوا الحديثَ -إن صَحَّ على من شرطَ ذلكَ في إحرامه؛ بدليل حديث ضُباعَةَ بنتِ الزبيرِ بنِ عبدِ المطلب المخرَّجِ في "صحيح مسلم"، وهو أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأةٌ ثقيلةٌ، وإني أريدُ الحجَّ، فما تأمرني؟ قال: "أَهِلِّي بالحَجِّ، واشترطي أَن محلِّي حيثُ حَبَسْتَني" (٥).

وإيَّاه أختارُ؛ فإنه لو كان حصرُ المرضِ مُبيحاً للتحليل، لما أمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - باشتراط التحليل دون لقاء البيت.


= كتاب: الحج، باب: ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٠٧٧)، كتاب: المناسك، باب: المحصر.
(١) في "ب": "بعمل عمرة".
(٢) وهو قول أكثر الصحابة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٤٦)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: "التفريع" لابن الجلاب (١/ ٣٥٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣١٥)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٠٣).
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (٣٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٩)، عن ابن عمر.
(٥) رواه مسلم (١٢٠٨)، كتاب الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>