(١) وهو قول محمد وأبي يوسف. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٦)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٤٢)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٨ - ١٠٠). (٢) وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة وأبي ثور، وروي عن زيد بن ثابت وابن عباس، وهو قول جمهور العلماء. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦)، و "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٧٠)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٣٤)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٣٤٨/٢). (٣) وهو أن يقدر المدة التي يبقى فيها الهدي حتى يصل إلى الحرم، فإذا انتهت المدة حلَّ من إحرامه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المحصر يمرض. إذا بعث بهدي وواعد صاحبه، ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٩٦). (٤) رواه أبو داود (١٨٦٢)، كتاب: المناسك، باب: الإحصار، والنسائي (٢٨٦١)، كتاب: المناسك، باب: فيمن أحصر بعدو، والترمذي (٩٤٠)، =