للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذرٌ، فلهُ أن يصليَها قبلَ المزدلفةِ، بشرط كونهِ بعدَ مغيبِ الشفقِ (١).

* وكذلك اختلفوا في المبيتِ بمزدلفة:

فقال الشعبيُّ والنَّخَعِيُّ والأَوزاعِيُّ والحسنُ البصريُّ وعَلْقَمَةُ والأسودُ: هو ركنٌ من أركانِ الحجِّ، لا يصحُّ الحجُّ إلَّا به؛ كالوقوفِ بعرفةَ، واختارَهُ أبو عبدِ الرحمن ابن بنتِ الشافعيِّ، وأبو بكر بنُ خزيمةَ من الشافعية.

- وقال أكثرُ أهلِ العلم: ليسَ بركْنٍ في الحجِّ (٢).

* ثم اختلفوا هل هو واجب يجب بتركه الدمُ، أو سُنَّةٌ لا يجبُ فيه الدمُ؟

- فقال أصحابُ الحديثِ وأهلُ الكوفة: هو واجب، وفيه دم (٣)، وهو الصحيحُ من قولِ الشافعيِّ (٤).

- وقالت طائفة: هو سنة (٥)، وهو قولٌ للشافعيِّ أيضاً (٦).

- وحكي عن بعض السَّلَف أن المبيتَ ليس بِنُسُكٍ، وإنما هو مَنْزِلٌ، إن


(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ١٥٩)، قال: قال مالك: لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر، فإن صلاهما من غير عذر، لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. ومؤداه: أنه يجيز أن يليهما قبل المزدلفة.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٩٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و" المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و"المجموع" للنووي (٨/ ١٦٣).
(٣) في "ب": "الدم".
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٣/ ٥٣)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٩٣)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٨٤)، و"المجموع" للنووي (٨/ ١٥٢).
(٥) وهو قول الحنفية. انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ٣٨١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٣/ ٤٦٨).
(٦) الراجح عند الشافعية أنه واجب. انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>