للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- والصحيحُ من قوليه أنه واجِبٌ، وبه قالَ مالكٌ وأحمدُ.

لما روى ابنُ عمرَ -رضي اللهُ تَعالى عنهما- أن العباسَ -رضي الله تعالى عنه- استأذَنَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ليبيتَ بمَكَّةَ لياليَ مِنًى منْ أَجْلِ سقايته، فأذنَ لهُ (١)، ولا يستأذنه إلَّا في واجب، ولَأنَ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بات بها.

* ولا يجوز التعجيلُ لمن أراده حتى يرميَ في اليوم الثاني؛ لقوله تعالى: {لِمَنِ اَتَّقَى} [البقرة: ٢٠٣] والرمْيُ من عملِ التقوى، وكذا من تأخرَ إلى اليومِ الثالثِ لا يجوزُ له السفرُ حتى يرمي رميه؛ لقوله سبحانه: {لِمَنِ اَتَّقَى} [البقرة: ٢٠٣]، والله أعلم (٢).

* * *


(١) رواه البخاري (١٥٥٣)، كتاب: الحج، باب: سقاية الحاج، ومسلم (١٣١٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
(٢) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>