للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناسَ، فقالَ عبدُ الرحمنِ: أخفُّ الحدودِ ثمانون (١).

وقالَ عليٌّ: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذى افْتَرى، وأرى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ المُفْتري، فأمر به عمرُ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (٢).

* وكذلك المَيْسِرُ، وهو القِمار، حَرامٌ بالإجماع كالخمرِ (٣)؛ لما فيه من إتلاف المالِ وأكلِه بالباطل، وكلُّ ما يدلُّ على الخطر فهو قِمار كالمَيْسِر.

* * *

* واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: ٢١٩].

فقال بعضُ مصنِّفي الناسِخِ والمَنْسوخِ (٤): فرضَ اللهُ قبلَ فرضِ الزكاةِ


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٢٧٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥٢٧٥)، وأبو عوانة في "مسنده" (٦٣٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣١٩)، عن أنس بن مالك، بهذا اللفظ.
وقد رواه أيضاً عن أنس بن مالك: البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (١٧٠٦)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، بلفظ نحوه.
(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٨٦)، عن ثور بن زيد الديلي.
والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحر، ويجوز للإمام أن يبلغ به الثمانين.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٤/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٧١).
(٣) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢١٦).
(٤) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٢٠)، و"نواسخ القرآن"=

<<  <  ج: ص:  >  >>