وقد رواه أيضاً عن أنس بن مالك: البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (١٧٠٦)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، بلفظ نحوه. (٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٨٦)، عن ثور بن زيد الديلي. والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحر، ويجوز للإمام أن يبلغ به الثمانين. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٤/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (١٠/ ١٧١). (٣) انظر: "زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢١٦). (٤) انظر: "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ٢٠)، و"نواسخ القرآن"=