للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على رأسِ جَزورٍ لهُ- ناساً منَ المُهاجرين والأنصارِ، فأكَلُوا وشَرِبوا فافتخروا (١)، فعمدَ رجل منَ الأنصارِ، وأخذَ (٢) أحدَ لَحْيَيِ الجَزورِ (٣)، وضرب بهِ أنفَ سَعْدٍ، فَفَزَرَهُ، وجاءَ سعدٌ مُسْتَعْدياً إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزلَ اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}: [المائدة:٩٠ - ٩١]، فقالوا: انتهينا يارسول الله (٤).

* وبين رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم- أنَّ اجتنابَ الخَمْرِ هو اجتنابُ شُرْبها وبَيْعِها، فروى جابرُ بنُ عبدِ الله -رضي الله تعالى عنهما-: أنه سمعَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرمَ بيعَ الخَمْرِ والمَيْتةَ والخِنْزيرِ والأصنام، فقيل: يارسول الله! أرأيتَ شُحومَ المَيْتة؛ فإنها تُطلى بها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلود، ويُسْتَصْبَحُ بها، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ؛ إن اللهَ لمّا حَرَّمَ شُحومَها، جَمَلوهُ ثمَّ باعوهُ، فأكلوا ثَمَنَهُ" (٥).

* وشَرَعَ فيه الحَدَّ عن اللهِ -سُبحانه-، فأتيَ برجلٍ قد شربَ الخَمْرَ، فجلدَهُ بجريدةٍ نحوَ أربعين، وفعلَه أبو بكرٍ. فلمّا كانَ عُمَرُ، استشارَ


(١) في "ب": "وافتخروا".
(٢) في "ب": "فأخذ".
(٣) اللحْيُ: هو منبتُ اللحية. "القاموس" (مادة: لحى) (ص: ١١٩٧). والجزور: البعير، أو خاص بالناقة. "القاموس" (مادة: جزر) (ص: ٣٢٩).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٣٦٢)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٧٧)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٤٤). وقد روى مسلم في "صحيحه" (١٧٤٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قصة سعد -رضي الله عنه- فقط.
(٥) رواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

<<  <  ج: ص:  >  >>