وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح، والثاني: لا يباح له أن يطأ المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت، والثاني هو المعتمد في المذهب. انظر:"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٨٢).(٢) رواه البخاري (٣١٤)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، ومسلم (٣٣٣)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. بلفظ: "إنما ذلك عرق ... ".(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١١٨٨)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٧٠)، و"الاستذكار" (٣/ ٢٤٧) له أيضًا، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).والعَقِبُ: هو مؤخر القدم، وجمعه أعقاب.(٤) في "ب": "والحيضة".(٥) في "ب": "أو".(٦) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ١٤٢)، و"تاج العروس" للزبيدي (١٨/ ٣١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute