للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (١)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ" (٢).

وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (٣).

* والحيضُ والمَحيضُ (٤) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (٥) مَحيضاً.

والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (٦).


(١) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤٢١)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٩)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٩٥)، و"الاختيار" للموصلي (١/ ٣٧). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
وللحنابلة في هذه المسألة قولان؛ أولهما: يباح، والثاني: لا يباح له أن يطأ المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه العنت، والثاني هو المعتمد في المذهب. انظر:"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٣٨٢).
(٢) رواه البخاري (٣١٤)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، ومسلم (٣٣٣)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة. بلفظ: "إنما ذلك عرق ... ".
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١١٨٨)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٧٠)، و"الاستذكار" (٣/ ٢٤٧) له أيضًا، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).
والعَقِبُ: هو مؤخر القدم، وجمعه أعقاب.
(٤) في "ب": "والحيضة".
(٥) في "ب": "أو".
(٦) انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ١٤٢)، و"تاج العروس" للزبيدي (١٨/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>