للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمحيضُ الأَولُ هو الدَّمُ، وهو الأذى، والمَحيضُ الثاني قيل: هو مَوضِعُ الدمِ، ويُروى عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما (١).

وهو إجماع من أهلِ العلمِ (٢)، لكنه يدلُّ بمفهومِه على تحليلِ ما عدا موضعَ الدَّمِ.

وقيل (٣): إن المُرادَ بالمَحيضِ هو الحَيْضُ (٤).

فأمر (٥) اللهُ سبحانه باعتزال الحُيَّضِ في حال حَيْضِهِنَّ، ونهى عن قُربانِهِنَّ حتى يَطْهُرْنَ.

* وقد أجمعَ أهل العلم (٦) على جوازِ قُربانهنَّ فيما فوقَ السُّرَّةِ وتحتَ الركبةِ (٧).

واختلفوا فيما وراءَ ذلك.

- فمَنَعَهُ مالك وأبو حنيفةَ وسعيدُ بنُ المُسَيِّبِ وشريحٌ وطاوسٌ، واختاره أكثرُ الشافعيةِ (٨)، واستدلُوا بقولِه -صلى الله عليه وسلم- لَما سُئل عَمَّا يحلُّ للرجلِ من امرأتِه،


(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٣٨٢).
(٢) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٧٣)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و "المجموع" للنووي (٢/ ٣٨٩).
(٣) في "ب": "وقد".
(٤) انظر في بيان معنى الحيض: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٢١٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ٧٢)، و"النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٦٩)، و"لسان العرب" (٧/ ١٤٢)، (مادة: حيض).
(٥) في "أ": "يأمر".
(٦) في "أ": "النظر".
(٧) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٤)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٣).
(٨) انظر:" المجموع" للنووي (٢/ ٤٩٤)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٧٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>