للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "ما فَوقَ الإزارِ" (١)، وبما روته عائشةُ -رضي الله تعالى عنها- من فعله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

- وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ (٣) وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ (٤)، وإيّاه أختار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ" (٥).

والجوابُ عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فوق الإزار"، أي: يحلّ حلاًّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.

وأما فعلُه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يدلُّ على جوازِ مباشرةِ الحائضِ فيما فوق السُّرَّةِ، ولا يدلُّ على المَنعْ فيما تحتَها (٦).


(١) رواه أبو داود (٢١٢)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، من حديث حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وإسناده جيد، كما قال النووي في "خلاصة الأحكام" (١/ ٢٢٨).
(٢) روى البخاري (١٩٢٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض .. ".
(٣) قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في "الأم"، والبويطي، و"أحكام القرآن". انظر: "المجموع" (٢/ ٣٩٢).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٥)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٤)، و"الاختيار" للموصلي (١/ ٣٩).
(٥) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (٢٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك.
(٦) انظر هذا الجواب في: "المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>