(٢) روى البخاري (١٩٢٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرني وأنا حائض .. ". (٣) قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في "الأم"، والبويطي، و"أحكام القرآن". انظر: "المجموع" (٢/ ٣٩٢). (٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ١٨٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٥)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٤)، و"الاختيار" للموصلي (١/ ٣٩). (٥) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (٢٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك. (٦) انظر هذا الجواب في: "المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٣).