للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفي الآية دلالة على أن الحائض إذا انقطع دمُها لا يحلُّ غِشْيانُها، وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وجماهيرِ أهل العلم (١).

- وقال أبو حنيفةَ: يحلُّ، وإن لم تغتسلْ (٢)، والمراد عندهُ: صِرْنَ أهلاً للصلاة، وهو خِلافُ الظَّاهِرِ من لفظِ الآيةِ؛ فإنها تدلُّ لغيرِه من أربعةِ أوجهٍ:

أحدها: قراءةُ مَنْ قرأ: (حتَّى يَطَّهَّرْنَ) (فإذا تطهَّرْنَ)، كلتاهما بالتشديد (٣).

ثانيها: قراءَةُ أُبَيِّ بنِ كعبٍ: (حتى يطهرن) (٤)، فلا يقوم الوقتُ مقامَ الفعلِ المنسوبِ إليهن.

ثالثها: قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرنَ} أي: اغتسلْنَ، وبهذا فسر ابنُ عباسٍ ومجاهدٌ وغيرُهما (٥).


(١) وهو مذهب الحنابلة. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٨٩)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤١٩)، و"المجموع" للنووي (٢/ ٣٩٧)، و"الذخيرة" للقرافي (١/ ٣٧٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٤).
(٢) لكنه اشترط أن ينقطع الدم لعشرة أيام، فإن كان قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. انظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (١/ ٣٩).
(٣) قرأ بها حمزة، والكسائي، وعاصم الجحدري، وخلف، والفضل، وشعبة. انظر: "تفسير الطبري" (٤/ ٣٨٣)، و"التيسير" للداني (٨٠)، و"السبعة" لابن مجاهد (١٨٢)، و "الكشاف" للزمخشري (١/ ١٣٤)، و"معاني القرآن" للفراء (١/ ١٤٣)، و"النشر" لابن الجزري (٢/ ٢٢٧). وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٧١).
(٤) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٨٣).
(٥) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٢٨٦)، و"الدر المنثور" للسيوطي (١/ ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>