(٢) قلت: ولم يثبت ذلك عنهما، فقد قال ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٤٦٤) وما بعدها، وبعد أن صحح إسناد حديث النسائي الذي سيذكره المؤلف، قال: وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاً، وأنه لا يباح ولا يحل. وانظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩١)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٣٨)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٠). (٣) وقد نسب ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٤٧٠) إلى ابن المسيب: أنه يقول بحرمة ذلك. (٤) قال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ٨٨): وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر"، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب سِرّ، ووقع هذا القول في "العتبية" وقال فيه: وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل، وهم مبرؤون من ذلك، انتهى. وقال القرافي في "الذخيرة" (٤/ ٤١٦): ونسبته إلى مالك كذب.