للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقال الحسن والنخعيُّ: لا تجبُ الكفارةُ (١)، وهو القديمُ من قولِ الشافعيِّ.

* وعمومُ الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربصَ أربعةَ أشهرٍ؛ لدخولِه (٢) في خِطاب الأحرارِ؛ كما قدمتُه في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعيُّ وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (٣).

- وذهب مالكٌ إلى تنصيف مُدَّتِهِ قياساً على تنصيف حَدِّهِ وطَلاقه.

ويروى عن الزهريِّ وعطاءٍ وإسحاقَ (٤).

- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبارِ نُقْصانِ المُدَّة بالنساءِ لا بالرجال؛ قياساً على العِدَّةِ (٥)، وبه قال الحسنُ والنخعيُّ (٦).


(١) وهو قول قتادة. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣). وانظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٢)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٨).
(٢) في "ب": "لأن العبيد يدخلون".
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و"المحلى" لابن حزم (١٠/ ٤٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦).
(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (٢٩٦/ ١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١).
(٥) يعني: أن أبا حنيفة يقول: إذا كانت الزوجة مملوكة، فإيلاؤها شهران، سواء كان الزوج حرًّا أم عبداً، وإن كانت حرة، فإيلاؤها أربعة أشهر من الحر والعبد، ولا اعتبار بالزوج؛ لأن الطلاق والعدة جميعًا بالنساء.
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١١٠)، و "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٢٧١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥١).
(٦) وهو قول الحكم وحماد والشعبي وقتادة والثوري. انظر: "الاستذكار" لابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>