(٢) في "ب": "لأن العبيد يدخلون".(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و"المحلى" لابن حزم (١٠/ ٤٨)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦).(٤) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (٢٩٦/ ١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠١).(٥) يعني: أن أبا حنيفة يقول: إذا كانت الزوجة مملوكة، فإيلاؤها شهران، سواء كان الزوج حرًّا أم عبداً، وإن كانت حرة، فإيلاؤها أربعة أشهر من الحر والعبد، ولا اعتبار بالزوج؛ لأن الطلاق والعدة جميعًا بالنساء.انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١١٠)، و "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ٢٧١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥١).(٦) وهو قول الحكم وحماد والشعبي وقتادة والثوري. انظر: "الاستذكار" لابن =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute