للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عكرمة: فَيْئَةُ المعذور بالنِّية، وإليه ذهبَ أبو ثورٍ وأحمدُ (١).

والأولُ أولى؛ لأنه وإن كانت الفيئة توبة، والتوبةُ لا يُطْلَبُ فيها القَوْلُ، لكنَّها هنا تعلَّقَ بها حَقُّ الغيرِ، فاشْتُرِطَ بيانُ تركِ الظُّلْمِ والضّرر، ولا يحصل عِلْمُهُ إلا بالقول.

* والفيئة توجب الكفارةَ عند أكثر أهل العلم (٢).

ويُروى عنِ ابنِ عباس وزيدِ بنِ ثابتٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم- (٣)، وهو القولُ الجديدُ للشافعيِّ (٤)، والغفرانُ يختصُّ بالذنب لا بالكفّارة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ فَرأى غيرَها خيراً منها، فَلْيُكَفِّرْ عن يمينِهِ، ولْيَأتِ الذي هوَ خَيْرٌ" (٥).


= وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٦)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٦)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٢).
(١) وهو قول علقمة والنخعي والحسن وابن المسيب: انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٣٢).
قلت: والمنصوص عليه عند الحنابلة: أن الفيئة عند العذر لا تكون بالنية، بل بالقول على كل حال، ولم يذكروا فيها خلافا في المذهب. انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٤٨٣)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٨٦).
(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣) و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٨).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٦)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١١٢/ ١١).
(٤) وهذا هو المعتمد في المذهب. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٨).
(٥) رواه مسلم (١٦٥٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها .. ، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>