(١) وهو قول علقمة والنخعي والحسن وابن المسيب: انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٥٣٢).قلت: والمنصوص عليه عند الحنابلة: أن الفيئة عند العذر لا تكون بالنية، بل بالقول على كل حال، ولم يذكروا فيها خلافا في المذهب. انظر: "الفروع" لابن مفلح (٥/ ٤٨٣)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٨٦).(٢) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣) و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٨).(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٦)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١١٢/ ١١).(٤) وهذا هو المعتمد في المذهب. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٨).(٥) رواه مسلم (١٦٥٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها .. ، عن أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute