(٢) وهو قول طاوس وابن جبير والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٩)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦)، و "المغني" لابن قدامة (١١/ ٨). (٣) أي: ما قاله الشافعي ومن معه في كون المؤلي إذا مضت أربعة أشهر وانتهت، فإنه يفيء أو يطلق. (٤) قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} هو الجماع لمن قدر عليه. انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٠١). وانظر في بيان معنى الفيئة: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٤٥)، و (٢/ ١٦٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٨٢) وما بعدها، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ١٢٥) (مادة: فيأ). (٥) وهو قول ابن مسعود وجابر بن عبد الله والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وعكرمة وأصحاب الرأي، والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣). =