(١) المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية.(٢) أما الإيلاء من الرَّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا.وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن.انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٤).وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٢٤).وأما الإيلاء من المريضة: فيصح -أيضاً- عند الأربعة. انظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٩ - ٦٠)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٤).(٣) إذا ترك الزوج وطء زوجته بغير يمين قاصداً المضارة: فلا يكون مولياً عند الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية. وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه يكون موليًا، وهذا هو المرجح عندهم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٦)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧٧)، و "روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢٣٥)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٥٣)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٦٩). =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute