(١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٢٥). (٢) الحَدْو: هو سَوْق الإبل والغناء لها. "اللسان" (مادة: حدو)، (١٤/ ١٨٦). (٣) القول بكون من حلف بالله أبو بغيره، كأن يحلف بطلاق أو عتاق أو صدقة، وكل يمين منعت جماعاً = هو الذي عليه الجمهور، وبه قال الشعبي والنخعي، وأهل الحجاز والعراق والثوري، وأبو عبيد وأبو ثور، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وأبو حنيفة، وغيرهم. وأما من قال بأن الإيلاء لا يكون إلا في الحلف بالله تعالى، فإن حلف بغيره، فإنه لا يكون مولياً = هو رواية عن أحمد، وهي المنصورة في المذهب. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٣)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٩٨). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥٣)، و"حاشية =