للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقد جعل الله -سبحانه- عَدَدَ الطلاق ثلاثاً، وأجمع عليه المسلمون في حق الأحرار (١).

وأما العبيدُ:

- فذهب أبو محمدِ بنُ حَزْمٍ وجماعةٌ من أهلِ الظاهرِ إلى أنهم كالأحرار وتمسكوا بالعموم (٢)؛ كما تمسَّكوا بالعموم في إلحاق عِدَّةِ الإماءِ بعدة الحرائر (٣).

- وذهب جمهورُ أهل العلم إلى أن للرقِّ تأثيراً في نُقْصان العدد في الطلاق.

* ثم اختلفوا في تعيينه.

فاعتبره قومٌ بالرجال دون النساء، فإن كان الزوجُ رقيقاً ملكَ طَلْقتين، سواء كانتِ الزوجةُ حُرَّةً أو أَمَةً، وإن كان حُرًّا، ملكَ ثلاثا، ولو كانت الزوجة أَمَةً.

وبه قال عثمانُ وزيدُ بنُ ثابتٍ وابنُ عباسٍ. وإليه ذهبَ مالك والشافعيُّ -رضي الله تعالى عنهم- (٤).


(١) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٢٨).
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣٠).
(٣) المرجع السابق (١٠/ ٣٠٦).
(٤) وهو قول قبيصة بن ذؤيب وعكرمة وسليمان بن يسار والشعبي ومكحول وابن المسيب وإسحاق وابن المنذر، وهو قول الإمام أحمد، لكنهم قالوا: الطلاق بالرجال؛ وإن كان الزوج حراً ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبداً ملك طلقتين، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٩، ٢٩١)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٧٥)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤٧٧)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>