للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- واعتبره قومٌ بالنساء، وبه قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ، وإليه ذهبَ أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- (١).

- واعتبره قومٌ بأيِّ الجانبين كان، وبه قال عثمانُ البَتِّيُّ، ويروى عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (٢).

ومستندهم (٣) القياسُ على نقصان حَدِّ الأمة عن الحُرَّةِ.

ويظهر لي قوةُ مذهبِ المُلْحِقين (٤)؛ لأن الحكمةَ التي شرعَ لها هذا العددُ موجودةٌ في نفوس العبيد؛ لأن (٥) الله سبحانه وتعالى لم يُضيِّقْ على الرجال بتحديد طَلْقتين خشيةَ المشقةِ عندَ الندم، ولم يسمح لهم بأكثرَ من ذلك خشيةَ المشقةِ على النساء بالتضرُّر.

وأما استدلالُ الجمهورِ، ففيه ضعفٌ؛ لأن القياس لا يُخَصِّصُ العمومَ


(١) وبه قال أصحاب أبي حنيفة والكوفيون، والثوري والحسن بن حي وإبراهيم والحسن وابن سيرين ومجاهد وطائفة، وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس، فهؤلاء قالوا: طلاق الأمة طلقتان سواء كان زوجها حراً أم عبداً، وطلاق الحرة ثلاث، سواء كان زوجها حرأ أم عبداً. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٩٠)، و"الهداية" للمرغيناني (٢/ ٥٣٧)، و "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٣٤).
(٢) وروي عن ابن عباس -أيضاً- فهؤلاء قالوا: أيهما رق نقص طلاقه، فطلاق العبد طلقتان وإن كانت تحته حرة، وطلاق الأمة اثنتان وإن كان زوجها حراً. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٩٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٣٣).
(٣) أي: الجمهور على اختلاف أقوالهم المتقدمة.
(٤) أي: من ألحق الأمة بالحرة في عدد الطلاق ولم يفرقوا بينهما، وهم أهل الظاهر، كما تقدم.
(٥) في "ب": "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>