للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمدتُهم في ذلكَ ما رواه ابنُ طاوسٍ، عن أبيه: أن أبا الصَّهْباء قال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إنما كانت الثلاثُ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تُجْعَلُ واحدةً، وأبي بكر، وثلاثٍ من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم (١).

واحتجوا أيضاً بما رواه عِكرمةُ، عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-، قال: طلق رُكانَةُ زوجته ثلاثاً في مجلسٍ واحد، فحزِن عليها حزناً شديداً، فسألهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيفَ طَلَّقْتَها؟ " قال: طلقتُها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: "إنَّما تلكَ طلقةٌ واحدةٌ، فارْتَجِعْها" (٢).

- وذهب جمهورُ فقهاءِ الأمصارِ إلى وقوعِ الثلاثِ (٣).

واعتمدوا ما رواه أصحابُ ابنِ عباسٍ؛ كمجاهدٍ وسعيدِ بنِ جبيرٍ وعطاءٍ وعمرو بن دينارٍ ومالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ (٤) ومعاويةَ (٥) بنِ أبي عياشٍ الأنصاري، وغيرِهم: أن ابنَ عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان يفتي بوقوع الثلاث (٦).


= عبد البر (١٧/ ١٩، ٢١)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٣٤)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٨٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٠).
(١) رواه مسلم (١٤٧٢)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق الثلاث.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده" (٢٥٠٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٣٩).
(٣) وهو قول الأئمة الأربعة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٨ - ١٩)، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي (٢/ ٨٩)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٣٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٠).
(٤) في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١١/ ٣٨): "الحارث" بدل "الحويرث".
(٥) في "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٥): "النعمان" بدل "معاوية".
(٦) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٥)، و"معرفة السنن والآثار" للبيهقي =

<<  <  ج: ص:  >  >>