قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٠٥)، و"منار السبيل" لابن ضويان (٣/ ١٠٤). (١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٤). عن أبي الزبير، بهذا السياق. (٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٧٨ - ١٧٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٩١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨٣)، "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٨٢)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩). (٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث" الخلاف" (٢/ ٢٨٨).