للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المواضع كلِّها، ولما روي أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ كانت تبغضُه، وكان هو يحبُّها، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَتّرُدّينَ عليه حَديقَتَهُ؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزِّيادَةُ، فَلا" (١).

- وقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ والثوريُّ وأبو ثورٍ وأكثرُ أهل العلم: يجوزُ الخُلع بأكثرَ من المَهْرِ المُسَمَّى (٢)؛ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، ولما روى الدَّارَقُطْنِيُّ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّه قال: كانتْ أختي تحتَ رجل من الأنصار، تزوجها على حديقةٍ، وكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تَرُدِّين عليهِ حَديقتَهُ ويُطَلِّقُكِ؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: "رُدِّي عليه حديقته وزيديهِ" (٣).


= المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٧٧)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٦٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة.
انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩)، و"الكافي" لابن قدامة (٣/ ١٠٥)، و"منار السبيل" لابن ضويان (٣/ ١٠٤).
(١) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٤). عن أبي الزبير، بهذا السياق.
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٧٨ - ١٧٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٠٦)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٩١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و"البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨٣)، "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٨٢)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٣٧٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث" الخلاف" (٢/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>