للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما رُوي أنَّه اختلعَتْ رُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ناشِزةً بما تملكه، فأجازه عثمان -رضي الله تعالى عنه - بما دون عِقاصِها (١).

وحكي عن الشعبيِّ أنَّه إنما يجوز الافتداءُ ببعضِ المَهْر؛ لكون الباقي عوضَ الاستمتاع (٢)، وكأنه -والله أعلم- تمسَّكَ بقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: ١٩] فعلق الذهاب بالبعض.

فإن قلتم: فما التسريحُ بالإحسان؟

قلت: سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى (٣).

فإن قلتم: فهل التسريحُ صريح كلفظ الطلاق، أو (٤) لا؟

قلت: لما ذكر الله - سبحانه - في كتابه العزيز، لِفُرقةِ الطلاق ثلاثةَ ألفاظٍ، وهي: الطلاقُ والسَّراحُ والفِراق، احتملَ أن يكون ذَكَرَها في القرآن تنبيهًا على أنها ألفاظٌ موضوعةٌ للفراق في عرف الشرع كلفظ الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملَها (٥) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه لفظ موضوع للفراقِ في وضعِ اللغة، وعُرْف اللسان، وعرف الشرع.


(١) رواه البخاري (٥/ ٢٠٢١) تعليقًا، كتاب: الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق، وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٨٥٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٥)، عن الربيع بنت معوذ. وعندهم: "دون عقاص رأسها" بدل "دون عقاصها".
والعِقاص: جمعُ عقيصة، وهي: الضفيرة. "القاموس" (مادة: عقص) (ص: ٥٦٠).
(٢) لم أجد قول الشعبي هذا، وقد تقدم أنَّه يقول بأنه لا يجوز أخذ أكثر من المهر.
(٣) في الآية (٢٣١) من سورة البقرة.
(٤) في "ب": "أم".
(٥) في "ب": "استعمالها".

<<  <  ج: ص:  >  >>