للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبهذا قال أبو حنيفة ومالكٌ في أحد قوليه، فليس للطلاقِ عنده لفظٌ صريحٌ إلَّا لفظ واحدٌ، وهو الطلاق (١).

وبالأول قال الشافعيُّ في قوله المشهور عنه (٢).

وسيأتي الكلام على الكِنَايَةِ عند الكلام على التحريم - إن شاء الله تعالى-.

* * *

٣٨ - (٣٨) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٠].

شرع الله - سبحانه - أن الرجل إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، لا تحلُّ له حتَّى تنكحَ زوجًا غيره، وحيث أُطْلِقَ النكاُح في كتاب الله - سبحانه -، فالمرادُ به العَقْدُ، إلا في هذا المقام؛ فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بيَّن عن الله سبحانه أن المراد به (٣) الوَطْء، لا العقد (٤).


(١) انظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٧٤)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٣٣٨).
قلت: وقد اختلف قول الإمام مالك في التسريح، هل هو صريح أم كناية؟ والمذهب أنَّه من الكناية الظاهرة، وهي: ما كانت في العرف طلاق، كلفظ السراح والفراق. انظر: "التفريع" لابن الجلاب (٢/ ٧٤)، و"جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٢٩٦)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٣٠).
(٢) انظر: "الحاوي" للماوردي (١٠/ ١٥٠)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٤٥٧). وهو قول الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٥٥).
(٣) في "أ": "مراده".
(٤) تقدم معنى هذا في مسألة المراد بالنكاح هل هو العقد أو الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>