للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (١).

وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها (٢).

ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها (٣).

* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ}، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (٤)، فيحق (٥) له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (٦)، والله أعلم.

* * *


(١) وهو قول الأوزاعي والكوفيين وابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد، وبه قال أحمد. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٥٨)، و"الحاوي" للماوردي (١٠/ ٣٣٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٢)، و"البناية" للعيني (٥/ ٢٥٨). وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٠).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٠٩)، و"الحاوي" للماوردي (١٠/ ٣٣٢)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٥٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٤٠).
(٣) أي: بعقد جديد بعد انتهاء العدة من الزوج الثاني.
(٤) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١١٦)، و"السراج المنير" للشربيني (١/ ٢٣٨).
(٥) في "ب": "فيجوز".
(٦) أي: يملك ثلاث تطليقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>