للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد فهمنا من اشتراط كونِ النكاح من زوجٍ أن النكاحَ من غيرِ الزوجِ لا يُحلُّها، ويندرجُ في ذلك ثلاث مسائل:

الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم (١)، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (٢).

الثانية: السيِّد (٣) إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا (٤) تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم (٥)، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين (٦).

الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها (٧) لزوجها المسلم (٨)؟


= ومعسول، على أنَّه يستحلى استحلاء العسل. وقيل عن العسيلة: ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة. انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٣٧)، و"لسان العرب" لابن منظور (١١/ ٤٤٥).
(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٤٤)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٤٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٩).
(٢) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٤٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٩).
(٣) "السيد" ليس في "ب".
(٤) في "ب": "لا".
(٥) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٣٧٦)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٩).
(٦) وهو قول الحسن أيضًا. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٩ - ١٤٠).
(٧) في "ب": "تحل".
(٨) يعني: إذا طلق المسلم زوجته الذمية، فتزوجها الذمي، فهل يحلها لزوجها الأول المسلم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>