للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفيها دليل على أن المطلقةَ قبلَ الدخولِ لا رجعةَ عليها (١)؛ لأنه لا عدَّةَ عليها، فلا أجل لها فتبلغه، والله أعلم.

* * *


(١) وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقد نقل ابن قدامة فيه الإجماع. انظر: "اللباب" للغنيمي (١/ ٢/ ١٨٠)، و"الاختيار" للموصلي (٢/ ٢٢٤)، و"الكافي" لابن عبد البر (ص: ١٢٩١)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٣٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٢١٤)، و"الكافي " لابن قدامة (٣/ ١٥٣)، و"المغني" لابن قدامة (١٠/ ٥٤٧ - ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>