(٢) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٣١٣)، و"التفريع" لابن الجلاب (٢/ ١١٩)، و"الإنصاف" للمرداوي (٩/ ٣٠٠). (٣) في "ب": "ودلّ". (٤) المذهب عند الشافعية: أنها تبني على العدة الأولى، لكن الخلاف موجود عندهم إذا كان الطلاق الثاني بائنًا؛ كأن يستكمل الثلاث أو يخالع، ففي ذلك وجهان: الأول: هو قول الإصطخري وابن خيران: أنها كالتي طلقت بعد الرجعة، فتستأنف العدة، أو تبني على قولين. والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها تبني على العدة، ولا تستأنف، قولًا واحدًا، وهو اختيار المزني. انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٣١٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٣٩٧).