للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنهم من حمل هذا الأمر على الاختيار، واستدلَّ عليه بآية الطلاق، وسوَّى بين المطلَّقة والمزوَّجة.

فإما أنَّه جعل آية الطلاق مبيِّنةً لآية البقرة، أو (١) أنَّه رأى سياق الآية لبيانِ مدَّةِ الرَّضاعِ، لا لبيانِ إيجابه، وهو مذهب الشافعي (٢).

وله أن يقول: إنما ذكرتِ (٣) النفقةُ والكسوةُ مَثَلًا وَتنبيهًا عَلى أن غالب كسب المرأة هو (٤) منفعة بُضْعِها، وإذا اشتغلت برضاع ولدها وحضانته انقطعتْ عن (٥) النكاحِ غالبًا، وفاتَ كَسْبُها؛ فضرب الله سبحانه هذا مثلًا يُحتذى به في تقدير الأجرة على ذوي اليَسار.

- ومشهور مذهب مالكٍ أنَّه يجب على الدَّنِيَّةِ إرضاعُ ولدِ زَوْجها، ولا يجبُ على الشريفة (٦)؛ نظرًا إلى عادة الناس وعُرْفِهم، ولهذا وجه قويٌّ، وهو من المعاشرة والائتمار بالمعروف.

الجملة الثانية: قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]


(١) "ب": "و".
(٢) وهو مذهب الحنابلة، وهو قول الثوري. انظر: "الحاوي" للماوردي (١١/ ٤٩٤)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٨٨)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٤٣٠).
(٣) في "ب": "ذكر".
(٤) في "ب": "وهو".
(٥) في "ب": "من".
(٦) وهذا هو المذهب. وهناك من قال منهم؛ كالقاضي عبد الوهاب: لا يلزمها، إلا أن لا يقبل غيرها. وقال ابن رشد: يستحب للأم أن ترضع ولدها.
انظر: "المدونة" (٢/ ٣٠٤)، و"المقدمات الممهدات" لابن رشد (١/ ٤٩٦)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٧٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>